المسألة ٢١٬٨٩٧الأمالشافعيةج ٦ ص ٥٦ج ٦ ص ٥٦ فَلَا تَبَاعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة