المسألة ٢٬١٩٥الأمالشافعيةج ١ ص ٢٤٨ج ١ ص ٢٤٨ وَلَوْ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُخْرَى صَلَّتْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ثُمَّ أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْأُولَى الَّتِي انْحَرَفَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْقَوْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة