المسألة ٢٬١٩٨الأمالشافعيةج ١ ص ٢٤٨ج ١ ص ٢٤٨ وَإِنْ اخْتَارَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة