المسألة ٢٢٬٢٣٦الأمالشافعيةج ٦ ص ٧٥ج ٦ ص ٧٥ وَإِذَا قَطَعَ الرَّجُلُ يَدَيْ الرَّجُلِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ بَلَغَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة