المسألة ٢٬٢٤١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥١ج ١ ص ٢٥١ وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ نَجَاسَةٌ وَضَعَهُ فَإِنْ صَلَّى فِيهِ، وَفِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة