المسألة ٢٬٢٥٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٢ج ١ ص ٢٥٢ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي فِي الْحَرْبِ أَنْ يَلْبَسَهُ مِمَّا مَاسَّتْهُ النَّجَاسَةُ، وَمَا يَجُوزُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة