المسألة ٢٢٬٧٤١الأمالشافعيةج ٦ ص ١٠٩ج ٦ ص ١٠٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا جَنَى عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ فَالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا جِنَايَةٌ عَلَى أَمَةٍ تُقَوَّمُ أَمَةً مَمْلُوكَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة