المسألة ٢٢٬٧٥٣الأمالشافعيةج ٦ ص ١١٠ج ٦ ص ١١٠ وَإِذَا لَمْ يُبَعْ مُدَبَّرُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فَكَيْفَ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ؟. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة