المسألة ٢٢٬٨١٦الأمالشافعيةج ٦ ص ١١٦ج ٦ ص ١١٦ وَلَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتْ وَأَلْقَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ جَنِينًا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْ الْمَرْأَةُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة