المسألة ٢٢٬٨٢٣الأمالشافعيةج ٦ ص ١١٧ج ٦ ص ١١٧ وَإِنْ خَلَصَ أَلَمُ الْجِنَايَةِ إلَى الْجَنِينِ فَأَجْهَضَتْهُ فَجِنَايَتُهُ فِي غَيْرِ حُكْمِ الْعَمْدِ الْمَقْصُودِ بِهِ قَصْدُ مَنْ يُقَادُ لَا حَائِلَ دُونَهُ وَإِذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ فَلَهَا الْقَوَدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة