المسألة ٢٬٢٨٧الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ سَلَبَ مُشْرِكًا سِلَاحًا، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ وَهُوَ مِمَّنْ يَرَى الْمُشْرِكَ يَمَسُّ سِلَاحَهُ بِنَجَسٍ مَا كَانَ وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِرُؤْيَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة