المسألة ٢٬٢٩٤الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣ وَلَوْ صَلَّى فِيهِ رَجُلٌ فِي غَيْرِ حَرْبٍ لَمْ يُعِدْ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة