المسألة ٢٬٣٠٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣ وَلَوْ كَانَ خَاتَمُهُ ذَهَبًا لَمْ أَرَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي حَرْبٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة