المسألة ٢٬٣٠٥الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِلذَّهَبِ لَوْنٌ فَهُوَ مُسْتَهْلَكٌ، وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يُلْبَسَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة