المسألة ٢٣٬١١٠الأمالشافعيةج ٦ ص ١٣٩ج ٦ ص ١٣٩ فَإِذَا نَكَحَتْ عَلَى الْجِنَايَةِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة