المسألة ٢٬٣٤٢الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٥ج ١ ص ٢٥٥ وَإِذَا قَدَرَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَهَا لَا يَعْمَلُ فِيهَا مَا يَقْطَعُهَا، أَعَادَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة