المسألة ٢٣٬٤٣٤الأمالشافعيةج ٦ ص ١٧١ج ٦ ص ١٧١ وَلَوْ ارْتَدَّ وَهُوَ سَكْرَانُ ثُمَّ تَابَ وَهُوَ سَكْرَانُ لَمْ يَخْلُ حَتَّى يُفِيقَ فَيَتُوبَ مُفِيقًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة