المسألة ٢٣٬٤٣٥الأمالشافعيةج ٦ ص ١٧١ج ٦ ص ١٧١ وَكَذَلِكَ لَا يُقْتَلُ لَوْ أَبَى الْإِسْلَامَ سَكْرَانَ حَتَّى يُفِيقَ فَيَمْتَنِعَ مِنْ التَّوْبَةِ مُفِيقًا فَيُقْتَلَ وَإِذَا أَفَاقَ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّوْبَةِ مُفِيقًا قُتِلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة