المسألة ٢٬٣٥٦الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّلَاةِ إلَّا مُقَاتِلًا صَلَّى وَأَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا، وَهُوَ مُقَاتِلٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة