المسألة ٢٣٬٦٣٩الأمالشافعيةج ٦ ص ١٩٢ج ٦ ص ١٩٢ وَإِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ جَارِيَةً فَمَاتَتْ فِي يَدَيْهِ فَالْمَوْتُ فَوْتٌ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالْقِيمَةِ عَلَى الَّذِي مَاتَتْ فِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة