المسألة ٢٣٬٦٤٠الأمالشافعيةج ٦ ص ١٩٣ج ٦ ص ١٩٣ يَدَيْهِ وَلِلَّذِي مَاتَتْ فِي يَدَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمْ يَوْمَ سَقَطُوا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة