المسألة ٢٬٣٧١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦ وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُضُوءِ، وَصَلَّاهَا فِي الْحَضَرِ صَلَّاهَا مُتَيَمِّمًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة