المسألة ٢٣٬٧١٢الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٠١ج ٦ ص ٢٠١ وَإِذَا عَتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ سَائِبَةً فَهُوَ حُرٌّ وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَإِذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ عَبْدًا لَهُ مُؤْمِنًا فَهُوَ حُرٌّ وَلَهُ وَلَاؤُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة