المسألة ٢٬٣٧٤الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦ وَكَذَلِكَ إنْ مُنِعَ الصَّوْمَ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ مَتَى أَمْكَنَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة