المسألة ٢٣٬٧٥٩الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٠٤ج ٦ ص ٢٠٤ فَإِنْ قَالَ قَدْ يَغْبَوْنَ فِعْلَهُمْ قُلْت وَمَنْ غَبِيَ عَنْهُ مِثْلُ هَذَا الْوَاضِحِ كَانَ حَقُّهُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَالِجَ الْفُتْيَا لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْطِئَ فِيهِ أَحَدٌ لِوُضُوحِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة