المسألة ٢٣٬٧٦٨الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٠٥ج ٦ ص ٢٠٥ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا نَذَرَ أَنْ يَفْعَلَهُ مِمَّا لَا طَاعَةَ فِي فِعْلِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة