المسألة ٢٬٣٨٢الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦ وَإِنْ لَمْ يُطِلْ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ الْقِبْلَةِ فَلَمْ يَنْحَرِفْ إلَيْهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة