فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٣٤الأمالشافعيةج ٦ ص ٢١٣ج ٦ ص ٢١٣

فَإِنْ عَجَزْت عَنْ نَجْمٍ مِنْ هَذِهِ النُّجُومِ فَلِي فَسْخُ كِتَابَتِك. شَهِدَ عَلَى إقْرَارِ السَّيِّدِ فُلَانٌ الْفُلَانِيُّ الْمَمْلُوكُ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد