المسألة ٢٣٬٨٣٨الأمالشافعيةج ٦ ص ٢١٣ج ٦ ص ٢١٣ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ السَّيِّدُ وَفُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ الْمَمْلُوكُ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة