المسألة ٢٣٬٩١٩الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٢ج ٦ ص ٢٢٢ (قَالَ) : وَالْمُسْتَحِلُّ لِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالْمُفْتِي بِهَا وَالْعَامِلُ بِهَا مِمَّنْ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة