المسألة ٢٣٬٩٢٠الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٢ج ٦ ص ٢٢٢ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُوسِرًا فَنَكَحَ أَمَةً مُسْتَحِلًّا لِنِكَاحِهَا مُسْلِمَةً أَوْ مُشْرِكَةً اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة