المسألة ٢٤٬١٤٥الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٢ج ٦ ص ٢٣٢ وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَنْتَهِرَ الشَّاهِدَ، وَلَا يَتَعَنَّتَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة