المسألة ٢٤٬١٤٦الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٢ج ٦ ص ٢٣٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقِفَ الشَّاهِدُ عَلَى شَهَادَتِهِ، وَيَكْتُبَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ نَاحِيَةً ثُمَّ يَعْرِضُ عَلَيْهِ، وَالشَّاهِدُ يَسْمَعُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة