المسألة ٢٤٬١٤٧الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٢ج ٦ ص ٢٣٢ وَلَا يَقْبَلُهَا فِي مَجْلِسٍ لَمْ يُوَقِّعْ فِيهَا بِيَدِهِ أَوْ كَاتِبُهُ حَيْثُ يَرَاهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة