المسألة ٢٤٬١٨٦الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٤ج ٦ ص ٢٣٤ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بَيِّنًا عِنْدَ الْقَاضِي فِيمَا يَخْتَصِمُ فِيهِ الْخَصْمَانِ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِالصُّلْحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة