المسألة ٢٤٬١٨٧الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٤ج ٦ ص ٢٣٤ وَأَنْ يَتَحَلَّلَهُمَا مِنْ أَنْ يُؤَخِّرَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا عَلَى تَحْلِيلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرْدِيدُهُمَا، وَأَنْفَذَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا مَتَى بَانَ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة