المسألة ٢٤٬١٩٨الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٤ج ٦ ص ٢٣٤ وَإِنْ نَكَلَ قُلْت لِلْمُدَّعِي إنْ شِئْت فَخُذْ ثَلَاثَةً بِلَا يَمِينٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة