المسألة ٢٤٬١٩٩الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٤ج ٦ ص ٢٣٤ وَإِنْ شِئْت فَاحْلِفْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَخُذْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة