المسألة ٢٬٤٢١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٨ج ١ ص ٢٥٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَكَذَلِكَ إنْ طَلَبَتْهُ حَيَّةٌ أَوْ عَدُوٌّ مَا كَانَ مِمَّا يَنَالُ مِنْهُ قَتْلًا أَوْ عَقْرًا، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ يُومِئُ أَيْنَ تَوَجَّهَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة