المسألة ٢٤٬٢١٥الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٥ج ٦ ص ٢٣٥ وَلَا حَدَّ عَلَى غَيْرِ بَالِغٍ (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة