المسألة ٢٤٬٢١٦الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٥ج ٦ ص ٢٣٥ وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِجِنَايَةٍ خَطَأً لَمْ يَلْزَمْ مَوْلَاهُ مِنْ إقْرَارِهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِهِ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ إذَا عَتَقَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة