المسألة ٢٬٤٤٦الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٩ج ١ ص ٢٥٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا أَغَارَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَقْصُرُوا إلَّا أَنْ يَنْوُوا مِنْ مَوْضِعِهِمْ الَّذِي أَغَارُوا مِنْهُ الْإِغَارَةَ عَلَى مَوْضِعٍ تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة