المسألة ٢٬٤٥١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٩ج ١ ص ٢٥٩ وَلَا يَكُونُ الْقَصْرُ أَبَدًا إلَّا أَنْ يَثْبُتَ سَفَرُهُ يَنْوِي بَلَدًا تُقْصَرُ إلَى مِثْلِهِ الصَّلَاةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة