المسألة ٢٬٤٥٥الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ فَإِذَا شَخَصَ عَنْ مَوْضِعِهِ قَصَرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة