المسألة ٢٤٬٦٠٨الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٥٠ج ٦ ص ٢٥٠ وَلَا يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ إلَّا رَجُلَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة