المسألة ٢٤٬٦٠٩الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٥٠ج ٦ ص ٢٥٠ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَالٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة