المسألة ٢٤٬٦٤١الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٥١ج ٦ ص ٢٥١ وَإِنْ كَانَ مَكَانُ الِابْنِ أَوْ مَعَهُ زَوْجَةٌ أَعْطَاهَا رُبُعَ الثَّمَنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة