المسألة ٢٤٬٦٤٢الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٥١ج ٦ ص ٢٥١ وَلَا يُعْطِيهَا إيَّاهُ حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، وَهِيَ لَهُ زَوْجَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة