المسألة ٢٤٬٦٦١الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٥٢ج ٦ ص ٢٥٢ وَلَا يُقْضَى بِهَا لِمَنْ ادَّعَاهَا بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَيَحْلِفُ الَّذِي الدَّارُ فِي يَدَيْهِ لِلَّذِي ادَّعَاهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة