المسألة ٢٤٬٦٧٤الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٥٣ج ٦ ص ٢٥٣ وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، وَقَالَتْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي، وَقَالَ الْوَرَثَةُ قَدْ انْقَضَتْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة